الإمام يحيى بن الحسين

143

الأحكام

رهنته بخمسة عشر دينارا ، سئل المرتهن البينة على ما يدعي ، فان أتى ببينة حكم له بدعواه ، وان لم يأت ببينة كان القول قول الراهن مع بينة لان المرتهن مدع ، والراهن منكر . حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن المرتهن والراهن يختلفان ، فيقول الراهن الرهن بعشرة ، ويقول المرتهن بعشرين ، فقال القول قول الراهن ، والمرتهن لا يثبت دعواه إلا ببينة ، أكثر ماله على الراهن ان يحلفه لان البينة على المدعي ، وعلى المدعي عليه اليمين .